وفق إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار LOSC لعام ١٩٨٢ وفي المواد من ١٩ وحتى ٢٤ منها فعلى الدول الساحلية صاحبة المضيق البحري منح حق المرور العابر والمرور البريء